الشهيد الثاني
396
مسالك الأفهام
الثالث : إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل ، لكن الأفضل البقاء على احرامه ، فإذا انكشف أتم ، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة . الرابع : لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم للتحلل والحج من قابل .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 373 ح 1 ، الوسائل 9 : 257 ب " 3 " من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 .